قرار لسنة 1972 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال حرس الجمارك أثناء التدريب الداخلي، وحراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لسنة 1972 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال حرس الجمارك أثناء التدريب الداخلي، وحراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تكون إقامة رجال حرس الجمارك الموفدين للتدريب في إحدى مؤسسات التدريب بالجمهورية العربية الليبية على نفقة المؤسسة التي يقيمون للتدريب فيها.

مادة 2

يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الجمارك بالعمل في المراكز الجمركية بالحدود أو المنشآت والموانئ النفطية، تموين ينظم بقرار من وزير الخزانة لا تجاوز قيمته دينارا واحدا يوميا لكل شخص.

مادة 3

لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على رجال حرس الجمارك في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين.

مادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly