قرار لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تلغى “سناون وأوباري” من أماكن الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية بالطرق البرية, والمنصوص عليها في المادة 1 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها.

مادة 2

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

ls.org.ly