قرار لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 26 من القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
- وعلى المادة 1 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق23 أغسطس 1962 م والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي،
قرر
مادة 1
تلغى “سناون وأوباري” من أماكن الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية بالطرق البرية, والمنصوص عليها في المادة 1 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها.
مادة 2
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 5 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 30 مايو 1971 م