قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع محطة الشبكة الساحلية بمصراته من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع محطة الشبكة الساحلية بمصراته من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة الشبكة الساحلية بمصراته، وذلك وفقاً لما هو موضح في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة بشأن نزع ملكية الأرض المقامة عليها محطة الشبكة الساحلية بمصراته للمنفعة العامة

يطيب لي أن أفيد المجلس الموقر بأن هناك قطعة من الأرض بمصراته مقامة عليها حالياً محطة الشبكة الساحلية وهى ملك للسيد مصطفى أبو القاسم المنتصر وأن المساحة التي تشغلها المحطة المذكورة والتي حجزت لاستغلالها مستقبلا موضحة تفصيلا بالشهادة الصادرة عن مكتب التسجيل العقاري بمصراته.

عليه ارجو من المجلس الموقر التفضل بإصدار القرار اللازم لنزع ملكية الأرض المشار اليها اعلاه والمبينة حدودها بشهادة التسجيل العقارى المرفقة طيه.

المملكة الليبية – وزارة العدل

مصلحة التسجيل العقاري 

شهادة رقم 6705

مكتب مصراتة يشهد المكتب بأن العقار الموصوف أدناه عائد إلى:
مصطفى أبو القاسم المنتصر: عن التمام.

نوع العقار:
قطعة أرض زراعية ورملية تحتوي على 43 نخلة صغيرة و163 شجرة متنوعة الأجناس، مساحتها (2,24,80 متر مربع) الكائنة بسيدي مرباط، موضوع كراسة التصديق رقم 4773.

الحدود:

الحقوق الثابتة المحمولة على العقار:
مغارسة محمولة على كامل العقار لصالح الحاج مصطفى شاحوت من قبيلة المقاوبة بمصراتة.

أعطيت هذه الشهادة بناءً على رسالة السيد رئيس سنترال مصراتة بتاريخ 28/4/1966 لأجل العمل المسموح به قانوناً.

ls.org.ly