قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مستوصف لمكافحة التدرن الرئوي بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مستوصف لمكافحة التدرن الرئوي بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مستوصف لمكافحة التدرن الرئوي بمدينة طبرق، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة لمجلس الوزراء الموقر بشأن نزع ملكية خاصة لأغراض المنفعة العامة

أعلنت وزارة الصحة العامة ضمن مخططها الخمسي عن إقامة مستوصف لمكافحة التدرن الرئوي بمدينة طبرق بمحافظة درنة وألفت لجنة لاختيار المساحة اللازمة لذلك حيث وقع اختيارها بعد التشاور مع السلطات المحلية على قطعة أرض مناسبة مستطيلة الشكل أبعادها ( 40/30 ) متر أي 1200 متراً مربعاً وهى تقع على زاوية طريقين رئيسين بالمدينة المذكورة كما يتضح ذلك من المخطط المرفق.

هذا وثبت بعد التحري أن الأرض المذكورة هي ملك خاص ونظراً إلى أن مشروع اقامة المستوصف المذكور من الأهمية بمكان الحاجة أهل تلك المدينة الى مثل هذه المرافق خدمة للصالح العام فقد بات من الضروري اتخاذ قرار بنزع ملكيتها لأغراض المنفعة العامة.

لما تقدم أرفع الأمر للمجلس الموقر مع الرجاء التكرم باتخاذ قرار بنزع ملكية الأرض المذكورة أعلاه لأغراض المنفعة العامة وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 1961/07/03 م.

ls.org.ly