قرار لسنة 1967 باعتبار البحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون الآثار والأماكن الأثرية رقم 11 لسنة 1953.
- وعلى المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
- وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة البحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بمدينة طرابلس، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة البيضاء في: 9 رمضان 1387 هـ
- الموافق: 10 ديسمبر 1967 م