قرار لسنة 1958 برفع الشركة الهولندية N.V. Vereenigde Oliefabrieken من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يونيو 1957 بشأن إدراج الشركة الهولندية “N.V. Vereenigde Oliefabrieken” في القائمة السوداء.
- وعلى القرار رقم 22 الصادر عن المؤتمر الثاني عشر لضباط اتصال مقاطعة إسرائيل.
قرر ما يلي:
مادة 1
يُرفع اسم الشركة الهولندية N.V. Verenigde Oliefabrieken H. Spits et Zoon, et H. de Haan et” Zoon “
وعنوانها: Rotterdam P.O. Box 1140
والتي تتعاطى تجارة الزيوت النباتية، من القائمة السوداء، واستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
- مفتاح عريقيب – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 10 أغسطس 1958 م
- الموافق: 24 محرم 1378 هـ