قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 9 لسنة 1999م

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 9 لسنة 1999م

لجنة قيد محرري العقود

قرر مایلي

مادة 1

قيد الأخ رمضان على عبد الله خبيزة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ المبروك امحمد مصباح كشادة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly