قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 8 لسنة 1999م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 8 لسنة 1999م

لجنة قيد محرري العقود

قرر مایلي

مادة 1

يقيد محررو عقود بدائرة محكمة الزاوية كل من:

  1. الأخ محمد مصباح علي بن حامد.
  2. الأخ حمزة أحمد غريب
  3. الأخت عواطف جمعة المالطي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly