قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 75 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 75 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يلغى قيد الأخ/ خليفة المبروك خليفة محرر العقود المساعد بمكتب عبدالمجيد سالم الحسومي محرر العقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly