قرار رقم 7 لسنة 2008 م

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ تامر حسين تامر عبدالسلام محرر عقود بدائرة محكمة بني وليد الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly