قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 65 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 65 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

1. محمد صالح مسعود العكاريبمكتب عبد الناصر يونس التوم.
2. هيثم محمد امحمد بكاربمكتب محمد السوري علي حسين.
3. عبد الحكيم سليمان ربيعبمكتب فيصل صالح الصغير أبوغفه.
4. علي عبدالسلام على أبوغفهبمكتب فيصل صالح الصغير أبوغفه.
5. غيث علي موسىبمكتب عبد الناصر يونس التومي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly