قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 65 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:
1. محمد صالح مسعود العكاري | بمكتب عبد الناصر يونس التوم. |
2. هيثم محمد امحمد بكار | بمكتب محمد السوري علي حسين. |
3. عبد الحكيم سليمان ربيع | بمكتب فيصل صالح الصغير أبوغفه. |
4. علي عبدالسلام على أبوغفه | بمكتب فيصل صالح الصغير أبوغفه. |
5. غيث علي موسى | بمكتب عبد الناصر يونس التومي. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل