قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 63 لسنة 2005 ف
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 نوفمبر 2005
-
الرقم:63
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 63 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
1. ثريا المحجوب الهادي | بمكتب العارف علي الشاوش |
2. حنان محمد عمورة الهوني | بمكتب محمد رمضان سيدي عمر |
3. منصور خليفة حسين | بمكتب سعد محمد علي |
4. يوسف فرج مفتاح | بمكتب علي أحمد خليفة النكاع |
5. امجد عبدالمجيد محمد | بمكتب محمد سالم ساسي شوشان |
6. أمال الهادي عمر | بمكتب ميلاد عبد النبي الزنتان |
7. أيهاب فرحات تيبار | بمكتب عبدالرحمن علي المختار الهمالي |
8. يوسف فيصل رمضان | بمكتب عبدالرحمن علي المختار الهمالي |
9. عبدالعزيز مولود عبد السلام | بمكتب عبد السلام مولود عبد السلام |
10. أشرف رمضان خليفة زيدان | بمكتب عبد السيد سعد العيساوي |
11. نادية محمد زكري | بمكتب لطفية مصطفى عبد السلام سويسي |
12. خالد رمضان زايد | بمكتب راسم محمد عبدالسيد |
13. المصري محمد المبروك | بمكتب سعد محمد |
14. عادل محمود محمد | بمكتب رمضان سالم ارخيص |
15. بشير رمضان بن زيتون | بمكتب رجب شعبان علي |
16. عادل عامر محمد | بمكتب عز الدين عمر أحمد باني |
17. إيناس عمرو حبيل | بمكتب رجب العربي التريكي |
18. محمد جمعة اللافي | بمكتب عبدالرحمن علي المختار الهمالي |
19. حمزة محمد حسن | بمكتب نبيل أنور الماجري |
20. سارة رمضان محمد | بمكتب عز الدين عمر أحمد باني |
21. محمد علي سالم | بمكتب نور الدين علي سالم |
22. عبد العزيز أحمد عمر | بمكتب علي محمد بشير بلعيد |
23. أنور محمد نوري ساسي | بمكتب محمد نوري ساسي |
24. فرج سعد أبو عجيلة | بمكتب عبدالله مسعود أبوبكر البريكي |
25. جميل حامد المهدي | بمكتب سليمان سعيد الحاسي |
26. ريم عبد الله التوات | بمكتب عز الدين عمر أحمد باني |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم
-
تعميم رقم 5 لسنة 2023 م بشأن آلية قيد محرري العقود بالمصلحة
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
اترك تعليقاً