أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 62 لسنة 2005 ف

نشر في

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 62 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

1. لطفية بريك ارحو بريك ارحومة2. عبدالناصر علي عبدالسلام الخويلدي
3. فرج إبراهيم علي الفقهي4. جمال علي أبوبكر
5. السيدة ساسي محمد الوريمي6. أسامة أبوبكر سالم الغنيمي
7. عصام علي محمد الأحول8. اسمهان سليم سالم شاقان
9. بسمة عبد العالي اللافي

مادة 2

تنقل الأخت/ وداد أحمد مادي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

ينقل الأخ/ فتحي عمار أحمد الكيلاني محرر العقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

ينقل الأخ/ رشيد الهادي الرتيمي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

ينقل الأخ/ أسامة أبوبكر محمد محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.