قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 6 لسنة 1999م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 6 لسنة 1999م

لجنة قيد محرري العقود

قرر مایلي

مادة 1

قيد الأخ سالم حمد الدائخ حمد محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly