قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2006 ف

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

 مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

  1. حسين مخلوف علي العجيمي.
  2. نصر الدين جمعة سعد القماطي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly