قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 لسنة 1999م

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 لسنة 1999م

لجنة قيد محرري العقود

قرر مایلي

مادة 1

قيد الأخ محمد نوری محمد ساسى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly