قرار رقم 17 لسنة 2008 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من الأخوين:

  1. عبد الله محمد عبد الله دردور.
  2. عبد الحكيم سليمان ربيع ربيع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly