قرار رقم 13 لسنة 2008 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ المبروك فرج المبروك عبد الله محرر العقود بدائرة محكمة الكفرة الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly