قرار رقم 11 لسنة 2008 م

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 11 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يلغى قيد الأخ/ زايد علي زايد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية بناءً على طلبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly