قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2006 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2006 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة وادي الحياة الابتدائية:
- بوجمعة علي محمد.
- صالح محمد الأزهري.
- علي أحمد محمد محمد كتي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العام