قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2006 ف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

 مادة 1

ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة وادي الحياة الابتدائية:

  1. بوجمعة علي محمد.
  2. صالح محمد الأزهري.
  3. علي أحمد محمد محمد كتي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly