قرار لجنة رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1/ 3/ 1426 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1
قيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- الأخ سعيد صالح اعبازة.
- البهلول على حميد ميلاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام