قرار لجنة رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري العقود 

التاريخ: 3 يونيو 2025

قرار لجنة رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1 

قيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ سعيد صالح اعبازة.
  2. البهلول على حميد ميلاد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly