قرار رقم 999 لسنة 1985 م بإنشاء مركز للفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة الفاتح

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 999 لسنة 1985 م بإنشاء مركز للفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة الفاتح

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى مركز الفنون الجميلة والتطبيقية يتبع جامعة الفاتح، ويحدد مقره بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 2

يختص المركز بإعداد المتخصصين في مجالات الفنون المختلفة.

مادة 3

تكون مدة الدراسة بالمركز أربع سنوات ويتبع في شأنها النظام الفصلي بما لا يقل عن المدة المذكورة.

مادة 4

يتكون المركز من الأقسام التالية:

  1. قسم الرسم والتصوير الزيتي.
  2. قسم الموسيقى.
  3. قسم المنسوجات.
  4. قسم التصوير الضوئي والطباعة.
  5. قسم التصميمات الصناعية.
  6. قسم التصميم الداخلي.
  7. قسم ترميم الآثار.
  8. قسم الفنون المسرحية.

ويجوز دمج هذه الأقسام في بعضها او تعديلها بالالغاء او الاضافة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح.

مادة 5

يجوز أن يكون بالأقسام المشار إليها في المادة السابقة شُعب تخصصية يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح.

مادة 6

يدار المركز بواسطة لجنة ادارية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات و تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية للكلية.

مادة 7

يعتبر المركز من الناحية العلمية مماثلا للكليات الجامعية. 

ويشترط للقبول في الدراسة به ما يشترط للقبول في الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا ويمنح المتخرجين منه درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار.

مادة 8

تسري على المركز أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly