قرار رقم 995 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 995 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تكون مدة الإقامة التي تمنح للجالية الفلسطينية خمس سنوات مع حق الخروج والعودة متعدد الرحلات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly