قرار رقم 980 لسنة 1985 م بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 980 لسنة 1985 م بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الواردة فيما بعد أينما وردت المعاني المقابلة لها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك:

مادة 2

يهدف النشر في أمانة التعليم إلى ما يلى: 

مادة 3

للجنة الشعبية العامة للتعليم فى سبيل تحقيق الأهداف المشار إليها في هذه اللائحة ما يلي: 

مادة 4 

تشكل لجنة بأمانة التعليم تسمى لجنة تطوير الكتاب المدرسي يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم وتختص بما يأتي: 

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي التخصص والخبرة فى كل ما أنيط بها من أعمال.

مادة 5

مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذه اللائحة يمنح لمؤلف الكتاب المدرسي مقابلا ماديا بحد أقصى قدره 3,000 ثلاثة آلاف دينار ليبي عن تأليف كتاب مرحلة التعليم العام و 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي عن تأليف كتاب المرحلة الثانوية وما في حكمها وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 6

يحدد المقابل المادي لمراجع الكتاب المدرسى بمبلغ مقطوع قدره 600 ستمائة دينار ليبي لمراجعة كتاب مرحلة التعليم الأساسي و 800 ثمانمائة دينار ليبي لمراجعة كتاب مرحلة التعليم الثانوي وما في حكمها. 

على ألا يقل عدد المراجعين عن اثنين يقسم بينهم المقابل المادي بالتساوى.

مادة 7

يحدد المقابل المادى لمن يعهد إليه بتعديل الكتاب المدرسى بنسبة الجزء الذي جرى عليه التعديل من قيمة المقابل المادي المستحق عن التأليف وفقا لأحكام المادة 5 من هذه اللائحة، على أنه إذا بلغت نسبة التعديل 40% أربعين بالمائة من محتويات الكتاب وجب احالته الى لجنة تطوير الكتاب المدرسي للنظر في مدى صلاحيته للغرض الذي ألف من أجله.

ويجوز أن يعهد بالتعديل لمؤلف الكتاب وتطبق بشأنه أحكام هذه المادة.

مادة 8

يستحق المؤلف عن كل كتاب يقوم بتأليفه المقابل المادى الذى يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم بناء على عرض لجنة

تطوير الكتاب المدرسي ووفقا لأحكام هذه اللائحة المقابل المادى واجب الاستحقاق بصدور رأى لجنة تطوير.

ويصبح الكتاب المدرسى بصلاحية الكتاب للأغراض التي ألف من أجلها.

على أنه إذا زاد عدد المؤلفين عن واحد يقسم بينهم المقابل المادى بالتساوى.

مادة 9

يحدد المقابل المادى لمن يعهد إليه بإعداد مذكرات تتعلق بالمنهج لتغطية بعض المواد كليا أو جزئيا بحد أقصى 20% عشرين بالمائة من قيمة المقابل المادي المحدد بالمادة 5 وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 10

يعامل الرسام أو الخطاط معاملة المؤلف فيما تضمنته هذه اللائحة من أحكام ويمنح مقابلا ماديا بحد أقصى 20% عشرين بالمائة من قيمة المقابل المادي للكتاب وفقا لحكم المادة 5 من هذه اللائحة وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 11

تؤول حقوق طبع ونشر الكتاب المدرسى الى أمانة التعليم لمدة خمس سنوات من نهاية الشهر التالى لاعتماد الكتاب نظير المقابل المادى الذى يدفع للمؤلف وفقا لاحكام هذه اللائحة على أن يلتزم بإجراء التعديلات الضرورية خلال هذه المدة بما لا يجاوز 20% عشرين بالمائة من محتوى الكتاب وللامانة خلالها حق استعمال الكتاب في الأغراض التعليمية داخل الجماهيرية وخارجها متى كانت هناك حاجة إلى ذلك.

وإذا دعت الحاجة الى استعمال الكتاب بعد مضي هذه المدة تتم المعاملة على اعتبار أنه كتاب جديد يخضع لأحكام هذه اللائحة.

مادة 12

اذا دعت الحاجة الى استصدار كتيبات أو نشرات لشرح أو توضيح الكتاب المدرسى المؤلف أو المترجم يلتزم مؤلف الكتاب بذلك ويعتبر هذا جزءا لا يتجزأ من الكتاب موضوع الشرح أو التوضيح.

مادة 13

يلتزم المؤلف بإجراء التعديلات وأية ملاحظات تبديها لجان المراجعة وكذلك مراجعة مسودة الطبعة الاولى للكتاب هذا متمما لعمل التأليف أو الترجمة.

مادة 14

على اللجنة الشعبية العامة للتعليم دفع المقابل المادي حال استحقاقه وفقا لحكم المادة 8 وذلك بدفع نسبة 70% سبعين بالمائة من قيمة المكافأة المستحقة على أن يتم أداء نسبة 30% ثلاثين بالمائة الباقية بعد تنفيذ الالتزامات المبينة بالمادة 12 و 13 أو بمضى سنة من تاريخ استحقاقه المكافأة أيهما أقرب.

مادة 15

إذا تعذر تكليف المؤلف بالأعمال المبينة بالمادة 12 و 13 يكلف أى من ذوي الخبرة والتخصص بذلك بناء على عرض لجنة تطوير الكتاب المدرسي.

و يعامل المكلف ماليا وفقا لأحكام المادة 7 من هذه اللائحة على أنه إذا كان السبب راجعا إلى رفض المؤلف تخصم نسبة 20% عشرين بالمائة من المكافأة المستحقة له عن التأليف.

وفي جميع الأحوال تستقطع هذه المبالغ من المقابل المادي المستحق وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 16

يحظر على المؤلف طبع ونشر أو بيع الكتاب المدرسى الذى تؤول حقوق طبعه ونشره الى أمانة التعليم وذلك خلال المدة المحددة بموجب المادة 11 من هذه اللائحة.

مادة 17

مع عدم الإخلال بحكم المادة 16 يمنح المؤلف عدد 50 خمسين نسخة من الكتاب الذى يتم طبعه ما لم تكن هناك أسباب تمنع ذلك.

مادة 18

على كل من كلف بالتأليف أو الترجمة أو الرسم أو الخط تقديم تعهد كتابي بتنفيذ العمل المكلف به وفقا لأحكام هذه اللائحة يلتزم.

مادة 19

المكلف بالتأليف أو الترجمة أو الرسم أو الخط بإنجاز العمل موضوع التكليف فى الوقت الذى يحدده قرار التكليف.

وإذا تأخر إتمام العمل عن موعده المحدد نتيجة إهمال أو تأخير متعمدين من المكلف بالتأليف أو الترجمة أو الرسم أو الخط سحب منه قرار التكليف مع مساءلته قانونيا وفقا للقوانين واللوائح ذات العلاقة.

مادة 20

تسرى أحكام هذه اللائحة على الكتب التى ألفت بموجب التكليفات الصادرة اعتبارا من 01 يناير 1985 م وكذلك الكتب الفائزة خلال هذه المدة.

مادة 21

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1978 م بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية وتعديلاته.

مادة 22

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly