قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص معسكر السعداوي الكائن بمنطقة عين زاره، لصالح بلدية عين زارة مركزا خدميا شاملا للمنطقة.

مادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly