قرار رقم 98 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تحديد مجالات جائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني لسنة 1996 م 1425 م

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 98 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تحديد مجالات جائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني لسنة 1996 م 1425 م

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قررت

مادة 1

تتحدد مجالات الترشيح لجائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني لسنة 1425 ميلادية على النحو الآتي:

أولاً: في مجال الإبداع الأدبي:

  1. الرواية.
  2. أدب الأطفال.
  3. النقد الأدبي.

ثانياً: في مجال الإبداع الفني:

  1. النحت.
  2. الأغنية الوطنية.
  3. تصميم لوحات الفنون الشعبية.

مادة 2

يشترط فيمن يُرشح لإحدى فئات جائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني ما يلي:

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى.
  2. أن يبلغ عمره 21 إحدى وعشرين سنة.
  3. أن يُقدّم خلال سنة الجائزة عملاً إبداعياً في الآداب والفنون يتصف بالدقة والإتقان، ويرقى إلى مستوى الإبداع، متميزًا عن غيره من الأعمال في ذلك المجال.
    كما يُشترط أن تكون الأعمال المرشحة ذات مضمون قومي أو إنساني، وبرؤية جماهيرية، أو تسهم في إحياء التراث الثقافي، أو تعكس منجزًا من منجزات ثورة الفاتح العظيم.

مادة 3

على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly