قرار رقم 98 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تحديد مجالات جائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني لسنة 1996 م 1425 م
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1424 ميلادية بإصدار لائحة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
- وعلى وبناءً على ما عرضه الكاتب العام للشؤون الثقافية.
قررت
مادة 1
تتحدد مجالات الترشيح لجائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني لسنة 1425 ميلادية على النحو الآتي:
أولاً: في مجال الإبداع الأدبي:
- الرواية.
- أدب الأطفال.
- النقد الأدبي.
ثانياً: في مجال الإبداع الفني:
- النحت.
- الأغنية الوطنية.
- تصميم لوحات الفنون الشعبية.
مادة 2
يشترط فيمن يُرشح لإحدى فئات جائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني ما يلي:
- أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى.
- أن يبلغ عمره 21 إحدى وعشرين سنة.
- أن يُقدّم خلال سنة الجائزة عملاً إبداعياً في الآداب والفنون يتصف بالدقة والإتقان، ويرقى إلى مستوى الإبداع، متميزًا عن غيره من الأعمال في ذلك المجال.
كما يُشترط أن تكون الأعمال المرشحة ذات مضمون قومي أو إنساني، وبرؤية جماهيرية، أو تسهم في إحياء التراث الثقافي، أو تعكس منجزًا من منجزات ثورة الفاتح العظيم.
مادة 3
على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.