قرار رقم 97 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 97 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة السيد، اللواء/ سليمان علي سالم، الضابط التابع لمصلحة الجمارك لمدة خمس سنوات من تاريخ 2024/1/1 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly