قرار رقم 97 لسنة 2012 م بحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية

التاريخ: 10 مارس 2012

قرار رقم 97 لسنة 2012 م بحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية وتؤول أصوله وموجوداته وارصدته والموظفون فيه إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أو الجهات التابعة لها – بحسب الأحوال بذات أوضاعهم الوظيفية، وعلى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.