قرار رقم 97 لسنة 1994 م بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 1994 م بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يعاد تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على النحو المبين في هذا القرار.

مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

مادة 3
تكون رئاسة اللجنة لأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وتعمل تحت إشرافه.

مادة 4
يكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 5
تكون اللجنة هي حلقة الاتصال بين كل من المنظمة العربية، والمنظمة الإسلامية، والمنظمة الدولية، وما قد ينشأ من منظمات مماثلة حكومية وغير حكومية تعنى بشؤون التربية والثقافة والعلوم في الخارج، وبين الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية بمجالات التربية والثقافة والعلوم في الجماهيرية العظمى. وتتولى على الأخص ما يلي:

مادة 6
تعتبر اللجنة هي القناة الطبيعية لاتصال أية جهة داخل الجماهيرية العظمى بالمنظمات المذكورة في المادة 5 من هذا القرار، ولا يجوز إبرام أو عقد اتفاقيات ثنائية مع تلك المنظمات عن غير طريق اللجنة.

مادة 7

تتكون اللجنة من:

مادة 8

تشكل الجمعية العمومية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي – رئيساً.
  2. أمناء اللجان الشعبية للجامعات يحددهم أمين.
  3. عدد من أعضاء اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  4. الكتاب العامون بالأمانات ذات العلاقة والاختصاص المباشر بمجالات التربية والثقافة والعلوم والإعلام والتعاون العربي والدولي.
  5. مدير عام الهيئة القومية للبحث العلمي.
  6. مندوب اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.
  7. مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
  8. مدير عام مركز بحوث الأحياء البحرية.
  9. مندوب عن اللجنة الوطنية للطاقة.
  10. رئيس مصلحة الآثار.
  11. أمين المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية.
  12. أربعة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والعلوم والثقافة والإعلام، يختارهم رئيس اللجنة بناءً على اقتراح أمين عام اللجنة الوطنية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 9
يجوز للجمعية العمومية دعوة من ترى من غير أعضائها لحضور جلساتها للإسهام في دراسة القضايا المطروحة أمامها دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 10
يجوز للجمعية العمومية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لدراسة موضوعات محددة وتعرض نتيجة تلك الدراسات عليها لمناقشتها وإقرارها.

مادة 11
تختص الجمعية العمومية بما يلي:

  1. دراسة الموضوعات والبرامج التي تعرض على المؤتمرات العامة أو الإقليمية للمنظمات ذات الاختصاص والاطلاع على ما يصدر عن تلك المؤتمرات من قرارات وتوصيات وإبداء الرأي بشأنها.
  2. الاطلاع على التقارير التي ترد من وفود الجماهيرية العظمى إلى المنظمات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها.
  3. دراسة مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بالمنظمات التربوية والعلمية والثقافية وتقديم التوصيات بشأنها.
  4. الاطلاع على التقرير السنوي الذي تصدره اللجنة عن أعمالها وتقديم التوصيات بما تراه من توجيهات.
  5. دراسة توصيات اللجنة بشأن مشروع البرنامج والميزانية المعدة من المنظمات العربية والإسلامية والدولية وتقديم الرأي بشأنها.
  6. إقرار اللوائح التنظيمية للجنة.

مادة 12
تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في السنة بناءً على طلب رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ويجوز دعوتها للانعقاد في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة 13
تتكون الأمانة العامة من:

  1. أمين عام اللجنة.
  2. مكتب الأمانة العامة للجنة.
  3. الشعبة الوطنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
  4. الشعبة الوطنية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الاليكسو.
  5. الشعبة الوطنية للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الايسيسكو.
  6. المندوبيات الدائمة لدى المنظمات العربية والدولية.

مادة 14
يتم تسمية أمين عام اللجنة وأمناء الشعب والمندوبين الدائمين بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض رئيس اللجنة.

مادة 15
تختص الأمانة العامة للجنة بما يلي:

مادة 16
يتولى أمين عام اللجنة ما يلي:

مادة 17
يتم تسمية المندوبين الدائمين لدى المنظمات المعنية من بين العناصر المؤهلة التي تتوافر لديها صفة الكفاية والمقدرة، ويصدر بشأنهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض رئيس اللجنة، ويباشرون اختصاصاتهم تحت إشراف اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

مادة 18
ختص المندوبية الدائمة بما يلي:

مادة 19
تشكل بقرار من رئيس اللجنة ثلاث لجان فنية دائمة تغطي القطاعات الرئيسية في مجالات عمل المنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم، على النحو التالي:

ويتولى أحد موظفي اللجنة الوطنية أمانة سر كل لجنة، على أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من أمين عام اللجنة.

مادة 20
يصدر بالتنظيم الداخلي للجنة قرار من رئيس اللجنة يحدد فيه الهيكل التنظيمي والاختصاصات والمهام والمسؤوليات.

مادة 21
تدرج مخصصات واعتمادات مالية خاصة باللجنة الوطنية تحدد باقتراح من أمين عام اللجنة لمواجهة النفقات التسييرية اللازمة لأعمالها.

مادة 22
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly