قرار رقم 96 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 96 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0096-88.

إلى: ستوذيرت اندبيت فلويد انجينيرنغ ليمتد / شركة بريطانية.

عنوانها: 24 لاور بريستول رود ، باث ب 21 -3 د ج.

عن اختراع بتسمية : تحسينات في المضخات.

اسم المخترع وعنوانه:

ریموند انطوانی لیونارد جودريدج ، مقيم في: 37 نورث رود ، مید سومر نواثن ، افون – انجلترا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة فى 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.

وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 2003 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …..بتاريخ….. /…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly