قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أوكرانيا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أوكرانيا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أوكرانيا على النحو التالي:

  1. فيصل عطية المبروك الشاعري | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. فرج رمضان إدريس البكوش | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly