قرار رقم 94 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 94 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تونس لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/2/26م، وذلك للمشاركة في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة فور عودته من المهمة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly