قرار رقم 94 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 94 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد محمد صلاح الدين نور الدين محمد الشلي، سفيراً لليبيا لدى جمهورية أوكرانيا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly