قرار رقم 94 لسنة 2011 م الصادرة بتاريخ 2011/05/30 بشأن لائحة تنظيم أوضاع المعيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 94 لسنة 2011 م الصادرة بتاريخ 2011/05/30 بشأن لائحة تنظيم أوضاع المعيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي

مادة 1 

يعين المعيدون من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بمقتضى عقود تسري لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتحدد في هذه العقود حقوق المعيدين وواجباتهم، وتتولى اللجنة الوطنية للجامعات والهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني أو من في حكمها إعداد صيغة العقد وتجدد عقود المعيدين الموفدين للدراسة بالداخل أو الخارج تلقائية، بناء على تقارير إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

مادة 2 

يشترط فيمن يقبل معيدة بالإضافة للشروط المنصوص عليها في قانون التعليم ولوائحه التنفيذية ما يلي:

مادة 3 

يتبع في شأن قبول المعيدين الإجراءات التالية:

  1.  %50 لمجموع الدرجة الجامعية الأولى.
  2.  %25 للامتحان التحريري الذي تجريه لجنة القبول والمقابلة
  3.  %25 للامتحان الشفوي والمقابلة الشخصية التي تجريها لجنة القبول والمفاضلة.

مادة 4 

يجوز التظلم من أعمال لجان الامتحانات والقبول والمفاضلة أمام مجلس الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي في غضون شهر واحد، ويجب أن يتضمن التظلم أسباب تقديمه وأن يحدد بدقة المخالفات المنسوبة للجنة، وإذا كان التظلم جدية يتم تأجيل القبول بالقسم المتظلم في نتائجه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه من طرف الجهة المقدم إليها التظلم.

مادة 5

يتولى الوكلاء المساعدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الإشراف على المعيدين ومتابعة دراستهم وتوجيههم والعمل على سرعة تأهيلهم بالتنسيق مع إدارات الدراسات العليا والتدريب بالمؤسسات المعنية

مادة 6 

يتوجب على المعيدين فور التعاقد معهم الانخراط في برنامج تعلم إحدى اللغات الحية وتقنية المعلومات، ولا يجوز انخراطهم في برنامج الدراسات العليا إلا بعد قضاء سنة ميلادية كاملة تخصص لهذه البرامج ويثبت المعيد خلالها إلمام بأساسيات إحدى اللغات الحية وأساسيات تقنية المعلومات، ويجوز للمؤسسة منحه مدة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لتحقيق هذه الغاية.

مادة 7 

على المؤسسات تهيئة المناخ العلمي للمعيدين وتفريغهم للانخراط في برنامج الدراسات العليا بها، أو إيفادهم للدراسة بإحدى المؤسسات التعليمية بالداخل، ويصدر قرار الايفاد بالداخل من رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أو من يخوله بذلك، كما عليها السعي لإيفادهم للخارج في أقرب وقت ممكن عند تعذر انخراطهم في برنامج الدراسات العليا بالداخل ومع ذلك يجوز للجامعات ومؤسسات التعليم العالي للكليات الاستعانة بجهود المعيدين أثناء دراستهم بالداخل في أعمال الامتحانات والمراقبة أو غير ذلك من الأعمال العلمية أو الإدارية التي لا تتعارض مع برامج دراستهم شرط قبولهم صراحة بذلك.

مادة 8 

لا يجوز للمعيد الامتناع عن الانخراط الفوري في البرامج التعليمية أو التدريبية أو ما يكلف به من أعمال من طرف المؤسسة التابع لها.

مادة 9 

ينتهي عقد المعيد في الحالات التالية:

مادة 10 

لا يجوز الاستمرار في وظيفة معيد لمدة تزيد عن أربع سنوات يتوجب خلالها لنيل درجة الإجازة العالية “الماجستير” ويجوز لرئيس الجامعة أو الجهة الصادر عنها قرار الإيفاد بالداخل تمديدها لمدة سنة واحدة، إذا وجدت أسباب جدية استوجبت ذلك، ويرقى المعيد إلى الدرجة التالية من تاريخ حصوله على درجة الإجازة العالية “الماجستير”.

مادة 11 

تسري على المعيدين أحكام التأديب المنظمة لأوضاع تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م، وذلك فيما يخص الأمور الوظيفية، أما في مسائل

الدراسة والامتحانات فتسري بشأنهم أحكام التأديب المنظمة لأوضاع تأديب طلاب الدراسات العليا باللائحة المشار إليها.

مادة 12 

على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إعادة تنظيم أوضاع المعيدين وفق أحكام هذه اللائحة.

مادة 13 

تسري أحكام هذه اللائحة على المعيدين بالجامعات والكليات والمعاهد العليا الليبية الأهلية المعتمدة.

مادة 14 

يلغي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 518 الصادر في 1994.06.19 م.

مادة 15 

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يخالف ذلك.

ls.org.ly