قرار رقم 93 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بنين
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 120 لسنة 1370 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بنين.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بنين على النحو التالي:
- منصور مسعود سعد اعبیدالله | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
- سليمان حسن محمد حسن | أميناً مساعداً للتعاون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 16 جماد الأول 1376 و.ر.
- الموافق: 21 الماء 2008 م