قرار رقم 93 لسنة 1995 م 1424 م في شأن تنظيم المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 1995 م 1424 م في شأن تنظيم المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية
اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يدمج مركز البحوث الصحية والدوائية ومركز الأمراض المشتركة في مركز واحد يسمى المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية ويكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2
يحدد المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني بطرابلس، ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب أو وحدات بحثية داخل الجماهيرية العظمى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على عرض اللجنة الإدارية للمركز.

مادة 3
يعمل المركز على وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف المركز ودراسة المشاكل الصحية والطبية والدوائية والأمراض المتناقلة وإجراء البحوث العلمية في المجال الصحي والدوائي، وله على وجه الخصوص:

  1. القيام بالبحوث والدراسات الصحية والدوائية التطبيقية ووضعها موضع التنفيذ.
  2. إجراء الدراسات والأبحاث على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد التحليلية والأجهزة والمعدات الطبية الجديدة وإقرار تسجيلها بمقابل.
  3. إعداد وتأهيل العناصر الوطنية العلمية والفنية المتخصصة في المجال الصحي والدوائي والأمراض المتناقلة لتدعيم أصول البحث العلمي وتشجيعه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  4. التعاون والتنسيق مع المكاتب والمنظمات والهيئات الصحية الوطنية والدولية المهتمة بشؤون البحث العلمي الصحي والدوائي والأمراض المتناقلة ومتابعة نشاطها والاشتراك في مؤتمراتها واجتماعاتها وتبادل الخبرات والتعاون معها لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل الصحية ووضع نتائج البحوث والدراسات موضع التطبيق.
  5. تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
  6. نشر البحوث والدراسات في الداخل والخارج وإصدار الدوريات المتخصصة في مجال نشاطاته، والاهتمام بتوفير الدوريات والمجلات والنشرات العلمية.
  7. وضع مخطط عام للبحث العلمي الصحي والدوائي بحيث يخدم أغراض الصحة العامة في الجماهيرية العظمى على المدى القريب والبعيد بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتخطيط الصحي.
  8. تجميع وتصنيف البحوث والدراسات في المجالات الصحية والدوائية والاستفادة منها في تحقيق أغراض المركز.
  9. جمع البيانات الأولية وإجراء الإحصائيات وتتبع مسيرة المرض ومتابعة البلاغات التي ترد من كافة المستشفيات والمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية والقيام بتسجيلها.
  10. زيارة أماكن إقامة المرضى لفحص المخالطين وإجراء التحاليل اللازمة.
  11. توعية المواطنين من خلال مكاتب التثقيف الصحي عن كيفية انتقال الأمراض المتناقلة وطرق الوقاية منها والاستعانة بالإعلام المرئي والمسموع والمكتوب للوصول إلى هذا الهدف.
  12. تحديد الأمراض المتناقلة بالجماهيرية العظمى وتحديد الأولويات من حيث الأهمية والخطورة ووضع تصورات للوقاية والمكافحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الوحدات البيطرية والكليات والمعاهد المتخصصة.
  13. موافاة الوحدات البيطرية بصفة دورية بقائمة تضم أسماء وعناوين المرضى حتى يتسنى لهذه الوحدات متابعة الحيوانات للفحص وإجراء التحاليل اللازمة، وحث هذه الوحدات على العمل على تطعيم الحيوانات والاهتمام بها من الناحية الصحية والتأكد من عزل الحيوانات المصابة وذبحها وتعويض أصحابها.
  14. إعداد وتنظيم النماذج الخاصة بالأمراض المتناقلة وتعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة.
  15. التأكد من خلو اللحوم المستوردة من الأمراض المتناقلة ومنح شهادات صحية للماشية المستوردة حية أو مذبوحة تفيد خلوها من الأمراض المتناقلة، وذلك دون إخلال باختصاصات اللجان الشعبية المختصة، والمركز الفني لحماية البيئة في المراقبة والإشراف والكشف على هذه اللحوم وتقرير صلاحيتها للاستهلاك من عدمها.
  16. الاهتمام بالخدمات الوقائية بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المتناقلة مثل الفلاحين ورعاة الأغنام والبيطريين وعمال السلخانات والعاملين بالمختبرات المختلفة.
  17. التعاون مع الحرس البلدي في مراقبة محارق السلخانات لإعدام الذبائح والأجزاء المصابة.

مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من شعبتين: الأولى للبحوث الطبية والدوائية والثانية للبحوث الصحية والأمراض المتناقلة. ويتبع كلا منها عدد من الإدارات والمكاتب، ويصدر بالهيكل التنظيمي والاختصاصات الرئيسية للشعبتين والإدارات والمكاتب قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على عرض اللجنة الإدارية.

مادة 5
تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تتكون من أمين وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، على أن يكون من بينهم مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية ممثلًا في رئيس قسم الصحة الحيوانية، وكذلك مندوب عن المركز الفني لحماية البيئة.

مادة 6
تتولى لجنة الإدارة الاختصاصات الآتية:

مادة 7
يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف والتوجيه والمتابعة على شئون المركز وتنظيم العمل به، وله على الخصوص ما يلي:

مادة 8
لجنة إدارة المركز الاستعانة ببعض الخبرات العلمية والفنية وذوي الخبرة والاختصاص لأداء أعمال معينة ذات علاقة بنشاط المركز وبمقابل يُحدد على أساس الجهد والخطورة والمسئولية، على النحو الذي يصدر بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 9
يقوم المركز بتقديم خدمات بمقابل في مجال البحوث والدراسات وأعمال المختبرات وغير ذلك من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصه، وتحدد الخدمات والمقابل وتوزيع العائد على المركز ومقدمي الخدمة وفق القواعد والضوابط التي تحددها لجنة الإدارة ويعتمدها أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:

مادة 11
تكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التي تنتج عن نشاط المركز ملكًا له، وله أن يسجلها وأن يستغلها اقتصاديًا، ويجوز للمركز أن يحصل من الغير على الحقوق الخاصة بالاكتشافات أو الاختراعات في مجال تخصص المركز مقابل شروط مالية. وتحدد لجنة الإدارة المكافآت المناسبة للمشاركين في الاكتشافات العلمية والاختراعات لصالح المركز، وذلك كله على النحو الذي تحدده لوائح المركز.

مادة 12
تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 13
للمركز أن يفتح حسابًا مصرفيًا بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى ويودع فيه أمواله.

مادة 14
يحل المركز المنشأ بموجب هذا القرار محل مركز البحوث الصحية والدوائية المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 9/ 8/ 1980 أفرنجي والمعدل بالقرار رقم 617 لسنة 1983 أفرنجي، ومعهد الأمراض المشتركة المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 642 لسنة 1987 أفرنجي، وذلك فيما لهذين المركزين من حقوق وما عليهما من التزامات، وتؤول إليه جميع أموالهما وممتلكاتهما. كما تنقل إليه كافة الاعتمادات المخصصة لكل منها. وينتقل إلى المركز جميع العاملين التابعين للمركزين المذكورين بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية الأصلية.

مادة 15
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 أفرنجي المشار إليه.

مادة 16
يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على عرض اللجنة الإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly