قرار رقم 923 لسنة 1375 و.ر 2007 م بإنشاء الشركة العامة للمياه

التاريخ: 25 مايو 2025

قرار رقم 923 لسنة 1375 و.ر 2007 م بإنشاء الشركة العامة للمياه

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنشأ شركة عامة مساهمة تسمى “الشركة العامة للمياه”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مقر الشركة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب بالداخل، يصدر بإنشائها وتحديد نطاق عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز بناء على اقتراح من لجنة إدارة الشركة.

مادة 3

تتولى الشركة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز في مجال خدمات المياه، وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بترشيد استهلاك المياه ومنع هدرها، وكذلك البرامج اللازمة لمعالجة الفاقد بشبكات نقل وتوزيع المياه، وفقاً لنتائج الدراسات الفنية التي تجرى لهذا الغرض، وذلك كله بما يتماشى مع التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال.

وتتولى الشركة على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع المياه ومحطات الضخ ومراكز المراقبة والتحكم القائمة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمنتفعين بها.
  2. القيام بأعمال توصيلات المياه للمستهلكين، وإجراء الدراسات المتعلقة بتطوير خدمات المستهلكين.
  3. شراء المياه من مصادرها.
  4. جباية مقابل استهلاك المياه وخدمات المستهلكين، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
  5. وضع الخطط التدريبية الخاصة بتنمية وتطوير الموارد البشرية بالشركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. المشاركة في وضع المواصفات والمعايير القياسية المتعلقة بمعدات وأدوات منظومات وشبكات المياه.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:

مادة 4

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100,000,000 د.ل مائة مليون دينار ليبي، مقسم إلى عدد من الأسهم قيمة كل سهم منها 10 دينارات، مملوكة بالكامل للدولة.

مادة 6

تحدد تسعيرة بيع المياه من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

تكون للشركة جمعية عمومية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز، وتمارس مهامها طبقاً للقانون.

مادة 8

تشكل لجنة إدارة الشركة بقرار من جمعيتها العمومية وتمارس المهام الموكلة للجان الإدارة بموجب التشريعات النافذة.

مادة 9

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي:

  1. الإيرادات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها.
  2. حصيلة ما تعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات.
  3. ما قد يخصص للشركة من دعم في الميزانية العامة.
  4. أية موارد أخرى مرخص بها قانوناً.

مادة 11

تكون للشركة ميزانية تقديرية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، طبقًا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة.
وتكون لها ميزانية سنوية تعد وتعتمد وفقًا للإجراءات المقررة في شأن الشركات المساهمة.

مادة 12

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تودع فيه أموالها، وتقوم بالصرف على نشاطها في حدود المبالغ المعتمدة بميزانيتها.

مادة 13

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز لجنة أو أكثر تتولى حصر وتقدير المشروعات والمنشآت والمباني ومحطات الضخ وشبكات نقل وتوزيع المياه المملوكة للجهات التي تتولى حالياً ممارسة الأنشطة المتعلقة بنقل وتوزيع المياه، على أن تسند إدارة هذه المرافق والمنشآت بعد تقييمها إلى الشركة.

مادة 14

ينقل إلى الشركة العاملون بالأنشطة التي آلت إليها بموجب أحكام هذا القرار، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.

مادة 15

إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الشركة، يستمر العمل باللوائح والقرارات وسائر الأنظمة المالية والإدارية المطبقة على الجهات التي كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي تولتها الشركة، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 16

يعتمد النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، ويصدر الهيكل التنظيمي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 17

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً للقانون.

مادة 18

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

التوقيع

ls.org.ly