قرار رقم 92 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 92 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0092 – 88.

إلى: ستاميكربون بي. في. شركة هولندية عنوانها: ميجنويغ 1، 6167. أى. سی جیلین هر.

عن اختراع بتسمية: طريقة لتركيز محلول بولينا وجهاز لتنفيذ هذه الطريقة.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. كيز جونكرز، مقيم في الليكهوفن 13 ،6116 أى كي سويترين – هولندا.
  2. هنك كريستيان بوركس، مقيم في: ادروساير تويد 6348،20 اتش في شينين هولندا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.

وتنتهى فى 23 من شهر 3 سنة 2003 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly