قرار رقم 92 لسنة 1975 م بشأن الأوضاع الخاصة بتسجيل النقابات العمالية وإجراءات القيد و شروطه
وزير العمل والخدمة المدنية
بعد الإطلاع
- على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادة السابعة من القانون رقم 107 لسنة 75 م بشأن النقابات العمالية
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة المساعد
قرر
مادة 1
يقدم طلب تسجيل النقابة العامة لعمال ومستخدمى المهنة أو الصناعة للإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بوزارة العمل والخدمة المدنية طبقاً للنموذج رقم 1 المرافق مرفقاً به ثلاثة نسخ من النظام الأساسي للنقابة العامة وثلاثة نسخ بقوائم بأسماء الأعضاء المنضمين لها وفقا للنموذج رقم 2 المرافق ، ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة العامة.
مادة 2
تقوم الإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل النقابة في السجل المعد لهذا الغرض نموذج رقم 3 المرافق وذلك بعد التحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة لتكوين النقابة العامة.
مادة 3
تمنح وزارة العمل والخدمة المدنية النقابة العامة بعد تسجيلها على النحو المشار إليه في المادة السابقة شهادة تفيد التسجيل وفقا للنموذج رقم 4 المرافق مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وكيل الوزارة المساعد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والخدمة المدنية
- صدر في 22 ذي الحجة 95 هـ
- الموافق 24 ديسمبر 75م