قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية 

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يحظر استيراد اجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى اختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها باستيرادها واستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

مادة 2

على وزارة الداخلية مسك سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والجهات المستخدمة لها ومتابعتها أماكن تخزينها واستخدامها. 

مادة 3

على الجهات الضبطية كلا فيما يخصه ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة والمستوردة خلافا لإحكام هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly