قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسمى السيد، عبد الحليم عمر التومي، مديرا عاما للمستشفى الجامعي طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.

ls.org.ly