قرار رقم 906 لسنة 1989 م بإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 906 لسنة 1989 م بإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

تحدد القواعد والشروط الخاصة بالحالات الاستثنائية التي يجوز فيها المالك المسكن استبداله أو بناء بديل عنه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 1986 في المشار إليه وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

المالك المسكن الذي وقع ضمن مشروعات المنفعة العامة الحق في استبداله أو بناء بديل عنه، وله أن يتقدم إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المختص بطلب لتسجيل مسكنه الجديد أو قطعة الأرض البديلة على أن يستوفي الشروط اللازمة ويتبع الإجراءات المقررة بهذا الشأن.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل العقار الجديد إلا بعد إيداع القرار الصادر بلزوم المسكن للمنفعة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بتنظيم التطوير العمراني وتعديله.

مادة 3 

المالك المسكن الحق في استبداله أو بناء بديل عنه إذا أصبح غير صالح للسكن ويثبت عدم صلاحية العقار للسكن بناء على تقرير فني يعده المكتب الفني المختص وتعتمده اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختص وذلك بعد إجراء المعاينة الميدانية اللازمة.

ولصاحب العقار الذي ثبت عدم صلاحيته للسكن وفقا لأحكام هذه المادة أن يتقدم إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكية

والتوثيق المختص بطلب لتسجيل المسكن البديل أو قطعة الأرض الجديدة مرفقا به المستندات الآتية: 

مادة 4 

للمالك الذي أصبح مسكنه غير متناسب مع عدد أفراد أسرته المقيمين معه إقامة عادية الحق في استبداله أو بناء بديل عنه.

وتثبت حالة عدم التناسب بشهادة إدارية تصدرها اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه العقار وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن.

ولمالك السكن الذي ثبت عدم تناسبه وفقا لحكم الفقرة السابقة أن يتقدم إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المختص التسجيل المسكن البديل أو قطعة الأرض الجديدة مرفقا بالمستندات الآتية: 

مادة 5

 للمالك الذي غير محل إقامته العادية الحق في استبدال مسكنه بآخر أو بناء بديل عنه، وله أن يتقدم بطلب إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المختص لتسجيل المسكن البديل أو قطعة الأرض الجديدة مرفقا به شهادة إدارية من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص تفيد بتغيير محل إقامته العادية إذا كان غير تابع لجهة عمل، أو صورة من قرار نقله.

مادة 6 

يشترط لتسجيل العقار البديل أن يتصرف المالك في ملكية عقاره السابق في الأحوال المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5 من هذا القرار، بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية وذلك ما لم يكن العقار الجديد مسکنا مقاما على ذات قطعة الأرض المقام عليها المسكن السابق.واستثناء من ذلك يجوز للمالك في حالة البناء على قطعة أرض بديلة الاحتفاظ بالمسكن السابق وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال سنتين من تاريخ تسجيل قطعة الأرض البديلة أو تاريخ إتمام عملية البناء أيهما أقصر.

مادة 8 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly