قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة عضو إلى اللجنة المشكلة بقراره رقم 561 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2022 ميلادية، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب مدير وزير وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي رقم 428 بتاريخ 2023/2/12 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4044 بتاريخ 2023/2/20 م.
قرر
مادة 1
يضاف السيد، عمر محمد صالح كيتي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2022 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.