قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة عضو إلى اللجنة المشكلة بقراره رقم 561 لسنة 2022 م 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة عضو إلى اللجنة المشكلة بقراره رقم 561 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يضاف السيد، عمر محمد صالح كيتي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2022 ميلادية المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly