قرار رقم 90 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 90 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية وهم:

  1. محمد أحمد عبد الجليل الصابري.
  2. صلاح الدين مفتاح حسن سلحب.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. فرج عليش إمحمد أبوقرين، بمكتب / تامر حسين تامر .
  2. فتح الله المختار محمد عطية، بمكتب / عبدالسلام حسن مصباح الزوام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly