قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتكليفها بمهام.
- وعلى الكشف المرفق بتوقيعات السادة النواب بتفويض هيئة رئاسة مجلس النواب بإلغاء هذا القرار.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يلغى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م المشار إليه أعلاه، ويعتبر كأن لم یکن.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب