قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام 

رئيس مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يلغى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م المشار إليه أعلاه، ويعتبر كأن لم یکن.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly