قرار رقم 9 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عثمان مبروك مفتاح الغضوي، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة،وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly