قرار رقم 9 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل إستقالة السيد، إبراهيم حسن الغرياني، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly