قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. أنيس عوض إسماعيل إبراهيم.
  2. عيسى المبروك سالم الجازوي.
  3. أيمن موسى عمر الصنعاني.
  4. محمد صالح بشير عبد الخالق.
  5. يونس محمد عبد الله الفقي.
  6. أكرم موسى عبد االله حمد العرفي.
  7. عبد السلام سعد محمد محمود.
  8. أسامة رمضان موسى محمد.
  9. إيمان صالح ادريس محمود.
  10. فاطمة عبدالعزيز عثمان الهمالي.
  11. منى عاشور صالح الأوجلي.
  12. عقيلة عطية عقيلة الحضري.
  13. موسى عمر فرج التريكي.
  14. حاتم عيسى عبدالرسول بن علي.
  15. عيسى إدريس علي محمد.
  16. مصطفى عبدالسلام مفتاح بن اسماعيل.
  17. رانيا محمود عبدالله الشحومي.
  18. بسمة فتح الله أبو السعود العبيدي.
  19. دانية رشيد عبدالكريم الجازوي.
  20. فردوس رجب محمد الطيف.
  21. رابحة أحمد غرياني العوامي.
  22. سارة محمد سعد الرعيدي.
  23. بشرى نصر بسكري عثمان.

مادة 2

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. حواء محمد صالح مخلوف – بمكتب أنس محمد أمراجع العريبي.
  2. وليد حسين محمد الشيخي – بمكتب أنس محمد أمراجع العريبي.
  3. سالم ادريس محمد بوخريص – بمكتب إبراهيم شعيب الطيب.
  4. إبراهيم محمد إبراهيم الغدامسي – بمكتب إبراهيم شعيب الطيب.
  5. فاطمة فرج محمد الدرولي – بمكتب عبدالله جمعة عبدالله إحمودة.

مادة 3

ينقل السيد،أحمد عبد القادر محمد الذويبي محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly