قرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات، وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات، وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها

اللجنة الشعبية العامة للشعبيات

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار- تنظيم المستشفيات المركزية والتخصصية والعامة والقروية، بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطلت اداری و على أن تتبع المستشفيات والمراكز التي تقوم بتقديم خدماتها لأكثر من شعبية لهيئة تخطيط الرعاية الصحية.

مادة 2

تتولى المستشفيات المركزية والتخصصية والعامة والقروية القيام بالمهام التالية:.

  1. تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والتشخيصية في مختلف التخصصات الطبية ودعم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
  2. توفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الطبية للمرضى- الوقائية والعلاجية بمختلف مراحلها ووضع برامج تحقيق الجودة النوعية للخدمات.
  3. متابعة البحوث والدراسات والاختراعات في المجالات الطبية.
  4. توفير المعلومات والبيانات والإحصائيات عن نشاط المستشفى وتحديد الموارد المتاحة له.
  5. القيام بالأبحاث الطبية التطبيقية في مجال تخصص كل مستشفى.
  6. عقد اتفاقات الثنائية مع المستشفيات المناظرة لها وذلك بهدف تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.
  7. رفع كفاءة العاملين بالمستشفى من خلال الدورات التدريبية أثناء العمل للرفع من مستوى أدائها بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  8.  تنظيم وإقامة الندوات والملتقيات العلمية بهدف التطوير والتوعية والإطلاع على أحدث الابتكارات والاختراعات والاكتشافات والمعلومات في مجال الخدمات الطبية وتطوير نظم وميكنة الإدارة.
  9. إعداد الدورات المؤهلة للعناصر الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 3

تكون للمستشفيات والمراكز المتخصصة، ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بأنتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية، وتسرى فى شأنها أحكام قانون النظام المالي للدولة وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 4

تتكون الموارد المالية للمستشفيات والمراكز الطبية، مما يلي:

  1. ما يخصص للمستشفى والمركز الطبي المتخصص من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
  2. ما تحصل عليه المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة من عوائد مقابل تقديمها لخدماتها وفقا للتشريعات النافذة.
  3. أية موارد مالية أخرى يرخص لها في الحصول عليها.

مادة 5

يكون لكل مستشفى أو مركز طبي متخصص حساب خاص أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى، تودع فيها جميع أموالها.

مادة 6 

يكون للمستشفي وللمركز الطبي المتخصص، مدير ومدير مساعد أو أكثر، وذلك بحسب السبعة السريرية للمستشفى، كما تكون له عدد من الإدارات المتخصصة التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية للشعبية أو اللجنة الشعبية لهيئة تخطيط الرعاية الصحية بحسب الأحوال، على أن يصدر بشغلهم للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية للشعبية أو قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بحسب الأحوال.

مادة 7 

تشكل بكل مستشفى أو مركز متخصص لجنة للمديرين يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية الشعبية أو هيئة تخطيط الرعاية الصحية برئاسة مدير المستشفى أو المركز التخصصی وعضوية مدراء الإدارات ورؤساء اللجان العلمية بالمستشفى أو المركز المتخصص، تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لأداء المستشفى أو المركز المتخصص لمهامة المحددة له قانونا، على أن تكون اجتماعاتها شهرية.

مادة 8 

بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة يشترط فيمن يتم اختياره مديرا عاما للمستشفى أو المركز الطبي المتخصص ما يلي:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
  2. أن تكون له خبرة عملية لاتقل عن 12 سنة في مجال العمل بالمستشفيات.
  3. أن يجتاز دورة تدريبية في مجال إدارة المستشفيات، على أن تعطي الأولوية للحاصلين على درجة الإجازة العالية الماجستير في الإدارة الصحية والمستشفيات.

مادة 9 

يتولى مدير عام المستشفى أو المركز الطبي المتخصص، مهام الإدارة والإشراف الكامل على المستشفى أو المركز، وتسيير العمل اليومي به، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إدارة اجتماعات اللجنة العلمية بالمستشفى أو المركز وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمستشفى أو المركز وعرضها على لجنة المديرين.
  3. إعداد الدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط المستشفى أو المركز وعرضها على لجنة المديرين.
  4. اقتراح التقسيمات التنظيمية للمستشفى أو المركز.
  5. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية للعاملين بالمستشفى أو المركز وفقا لأمام التشريعات النافذة.
  6. تمثيل المستشفى أو المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 10 

تشكل بكل مستشفى أو مركز متخصص، لجنة علمية تتكون من الأطباء بدرجة مستشار بالتخصصات السريرية والتشخيصية والصيدلانية يصدر بتنظيمها وتحديد أدائها لمهامها قرار من لجنة المديرين، على أن تمارس الاختصاصات التالية:

  1. تقديم المقترحات في شأن التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة من بين العناصر المرشحة للعمل إحالتها إلى لجنة المديرين بالمستشفى أو المركز الطبي المتخصص.
  2. إبداء الرأي الفني في المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة العلمية للعناصر المرشحة للعمل بالمستشفى أو المركز.
  3. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى أو المركز.
  4. تحديد الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة لأداء العمل بالمستشفى أو المركز.
  5. الترشيح للمشاركة في المؤتمرات العلمية بالداخل والخارج.
  6. يحث أسباب حالات الوفيات ومضاعفات العلاج والتدخل الجراحي التي تقع داخل المستشفى أو المركز.
  7. اقتراح تزويد المكتبة الطبية بالمراجع المختلفة والمجلات والنشرات والدوريات الطبية المتخصصة.
  8. دراسة مشاريع البحوث العلمية المقترح إجراؤها بالمستشفى أو المركز وإصدار الموافقة اللازمة بشأنها.
  9. دراسة الظواهر المرضية المتكررة وتحليل البيانات عنها.
  10. اقتراح الندوات والملتقيات العلمية والدورات وورش العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بالمستشفى والمراكز.
  11. تقييم كفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها المستشفى أو المركز.
  12. اقتراح اللجان الفنية ذات العلاقة بتنظيم الخدمات الطبية بالمستشفى أو المركز وتقييم الأداء بها.

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية، فحص ومراجعة حسابات المستشفيات أو المراكز وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديلاته.

مادة 12

تلفي قرارات اللجنة الشعبية العامة ذات الأرقام 130-131-330 لسنة 1423 ميلادية، كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly