قرار رقم 9 لسنة 1996 م 1425 ميلادية بشأن تأديب محرري العقود

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 9 لسنة 1996 م 1425 ميلادية بشأن تأديب محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس ما يلي

أولاً:

معاقبة ميلاد عبد النبي الزنتاني محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة سنة اعتبارًا من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.

ثانياً:

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يومًا، كما يُلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

ثالثاً:

على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود.

التوقيع

ls.org.ly